وكذا الحكم لو نكلا معا عن الأيمان أصلا.
هذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما فإن اتفقا عليه واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده فالمصدق مدعي التأخر، لأن الأصل دوام الحياة بناء على الحكم بتأخر مجهول التأريخ عن معلومه، وإلا كان الحكم كما عرفت أيضا:
ولو علم سبق أحدهما الآخر ولكن لم يعلم بخصوصه ولم يتداعيا فيه فالمتجه القرعة التي هي لكل أمر مشكل، كما أن المتجه مع فرض عدم التداعي واعترافهما معا بعدم معلومية السبق والاقتران عدم التوارث بين الأم والولد، فيختص إرثه بأبيه وقسمة تركة أمه بينهما بالنصف، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) (لو قال) الوارث: (هذه الأمة ميراث أبي وقالت الزوجة) مثلا: (هذه أصدقني إياها أبوك) فالقول قول الأول بيمينه، فإن ادعت المرأة (ثم) أقامت بينة قضي بها له، بل لو (أقام كل منهما بينة قضي) هنا أيضا (ب) تقديم (بينة المرأة) وإن قلنا بتقديم بينة الداخل في غير المقام (لأنها) أي بينتها (تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى).
وكذا لو كانت العين في يد أجنبي لا يدعيها فكذلك، لعدم التعارض بين البينتين، نعم لو تناقضتا قطعا بأن تدعي الاصداق في وقت بعينه فتشهد بينة الوارث بموته قبل ذلك الوقت تحقق التعارض، فيقرع مع عدم المرجح وإن كان ذلك لا يخلو من نظر يعلم مما قدمناه في المباحث السابقة.