فإن كان المساوي حيا سئل، فإن اعترف أنه الغريم ألزم وأطلق الأول، وإن أنكر وقف الحكم حتى يتبين) كذا ذكره غير واحد، لكن قد يشكل الأول بعد فرض كون المدعي خص الأول في الدعوى، فإن اعتراف الثاني لا يقتضي سقوط دعواه، بل لا يجوز له الدعوى على الثاني وأخذ الحق منه، ولكن مع فرض الاشتراك يتوجه له اليمين عليه على قاعدة المدعي والمنكر.
ومنه يعلم الاشكال في الثاني الذي ذكر فيه وقوف الحكم، نعم مع فرض عدم دعوى من المدعي على خصوص الأول وإنما دعواه على حسب عنوان المكتوب المفروض اشتراكه قد يتم ذلك على إشكال في وقوف الدعوى، لاحتمال توجه اليمين له على كل منهما بناء على صحة الدعوى بمثل ذلك من الوارث ونحوه، ولا يكون فيها يمين رد، هذا كله مع كونه حيا.
(و) أما (إن كان المساوي ميتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة إما لأن الغريم لم يعاصره أو لأن تأريخ الحق متأخر عن موته) أو غير ذلك (ألزم الأول وإن) لم يكن دلالة تشهد على ذلك، بل (احتمل) كون الحق عليه (وقف الحكم حتى يتبين) وفيه البحث السابق.
المسألة (الثانية:) قد تقدم البحث في أن (للمشهود عليه) في عين أو دين (أن يمتنع من التسليم) للمالك أو وكيله (حتى يشهد القابض) له على ذلك، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وفي ضمانه للعين حينئذ في زمان الامتناع وجهان.