(المقصد الرابع) (في الاختلاف في الولد) المعلوم عدم لحوقه بأبوين فصاعدا عندنا، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الالحاق بهما مع الاشتباه، بل عن أبي يوسف الالحاق بثلاثة، بل عن المتأخرين من العامة جواز الالحاق بألف أب على قول أبي حنيفة، بل عنه أيضا الالحاق بأمين إذا تنازعتا واشتبه الأمر، بل قد يأتي بناء على ما سمعته من متأخريهم جواز إلحاقه بألف أم.
ولا عبرة بالقيافة في مذهبنا، وفي المرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) (لا يؤخذ بقول عراف وقائف) بل عنه (عليه السلام) (2) أيضا أنه (لم يكن يقبل شهادة أحد منهما) وعن أبي جعفر (عليه السلام) (3) (من سمع قول قائف أو كاهن أو ساحر فصدقه أكبه الله على منخريه في النار) في بعض النصوص من الدلالة على قبولهم (عليهم السلام) قول القائف (4) محمول على خصوص الواقعة التي طابق فيها قوله الواقع.