أن كان أثلاثا (و) لكن (لا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى، و) حينئذ (يوقف له الربع) ونماؤه.
وفي المسالك (في تسليمه إلى وليه أو يوضع في يد أمين وجهان:
منشأهما مؤاخذتهم باقرارهم، كما لو كانت العين في يد ثلاثة فاعترفوا بربعها لصبي، فإنهم يلزمون باقرارهم، ويدفع إلى وليه، ومن عدم ثبوت الحق له حينئذ لتوقفه على اليمين، وهذا هو الأصح، والفرق بينه وبين المثال واضح).
قلت: بل يتوقف في أصل إيقافه، لما عرفته في الوجه الأصح، وحينئذ يجري عليه حكم ما لم يثبت وقفه، ويحرم الثلاثة منه، لاعترافهم بعدم استحقاقهم فيه شيئا، إلا أني لم أجد قائلا بذلك، ولعله قوى للاحتياط في مثله، ولو لعدم معلومية أنه للموقوف عليه أو للوارث على وجه لا ينقح بأصل أو غيره، ضرورة انكشافه باليمين أنه للموقوف عليه من أول الولادة، فهو أشبه شئ بالمال المشترى فضولا حال عدم العلم بالإجازة، والأصل فيه أنه بعد انتزاع الثلاثة إياه من الوارث بيمينهم لم يعلم كيفية رجوعه إلى الوارث بالنكول أو صيرورته إلى الموقوف عليه باليمين التي تنكشف حاله بها حال الولادة، فتأمل جيدا.
وكيف كان (فإن كمل) بالبلوغ والرشد (وحلف) لحصول القطع له بالتسامح أو غيره (أخذ) الربع وغلته المتجددة بعد ولادته كما في المسالك (وإن امتنع) ففي المسالك في مصرف الربع وجوه:
أحدها ما (قال) ه (الشيخ) في مبسوطه من أنه (يرجع ربعه على الإخوة، لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم، و) الولد (بامتناعه جرى مجرى المعدوم) ولأن الواقف جعل الثلاثة أصلا