المسألة (الثانية:) (إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعد لها قال الشيخ (رحمه الله) في محكي المبسوط:
(يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه) وربما تبعه جماعة بناء منهم على الاكتفاء في ثبوت الحق بالبينة التي لم يعلم فسقها وإن كان قد يطلب تزكيتها لاسترابة الحاكم أو التماس الغريم أو للاستظهار أو لنحو ذلك.
(و) لكن (فيه إشكال) بل منع بناء على المختار (من حيث) عدم ثبوت الحق إلا بالبينة العادلة، ضرورة أنه (لم يثبت) حينئذ (بتلك البينة) المفروضة (حق يوجب العقوبة) التي منها الحبس ولا المطالبة بكفيل أو رهن، كما هو واضح.
ودفع ذلك ببعض الاعتبارات والاستحسانات مما لا ينطبق على أصولنا، والبناء على أصالة العدالة يوجب حكم الحاكم، فتخرج المسألة عن الفرض، بل لا يخفى عليك في المحكي عن الشيخ من عدم الالتئام، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (لو قضى الحاكم على غريم) مثلا (بضمان مال وأمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني) يجب عليه أن (ينظر) في حكم الأول، لاحتياج الاستيفاء منه إلى مسوغ (فإن كان الحكم) الأول (موافقا للحق لزم وإلا أبطله، سواء كان مستند الحكم) الثاني (قطعيا)