والموثق (1) (في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال: ما كان متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له).
وخبر زرعة عن سماعة (2) (سأله عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح وثياب جلده) وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدعى صريحا - كما ذكره جماعة - غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور.
هذا (وفي رواية) مروية بعدة طرق فيها الصحيح والموثق (أنه للمرأة، لأنه لأنها تأتي بالمتاع من) بيت (أهلها) وأفتى بها الشيخ أيضا في المحكي من استبصاره.
قال عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (3) (سألني أبو عبد الله (عليه السلام) كيف قضاء ابن أبي ليلى؟ قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي: ما كان من متاع الرجل فللرجل، وما كان من متاع النساء فللمرأة، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمة بينهما نصفين، ثم ترك هذا القول، فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلف البينة، وكذلك المرأة تكلف البينة، وإلا فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول أخر، فقال: القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته، ثم ترك هذا القول، ورجع إلى قول إبراهيم الأول،