المسألة (الرابعة:) (لو ادعى أحد الرعية على القاضي) سمعت كما تسمع على غيره لاطلاق الأدلة السالم عن معارضة منافاة ذلك لرئاسة القضاء بعد حضور أمير المؤمنين (عليه السلام) مع يهودي مجلس القضاء (1) وحضور عمر مع أبي عند زيد بن ثابت (2) والمنصور مع جمال (فإن كان هناك إمام رافعه إليه وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية) لاندراجه حينئذ في المولى عليه من الحاضرين في تلك الولاية.
(وإن كان في ولايته) وكان له خليفة (رافعه إلى خليفته) بل في المسالك (لا يجب إجابة المدعي إلى الذهاب معه إلى غيره مع وجوده، لأن العدالة تمنع من التهمة، وإن فرضت لم يلتفت إليها).
قلت: قد يشكل ذلك بأن الأمر في من يرافع إليه إلى المدعي، فمع فرض عدم الضرر يجب اتباعه إذا طلب غيره، بل قد يقال: إن ولاية الخليفة فرع ولايته التي لا يندرج فيها الحكم بالدعاوي المتعلقة به وإن كان قد يدفع بعد فرض الإذن له في الاستخلاف بتناول ولاية الخليفة حينئذ للحكم في الدعاوى المتعلقة بالقاضي، ضرورة ارتفاع المانع الذي هو الخصومة المانعة من القضاء كالشهادة ومعلومية خروج الحاكم بين المتخاصمين عنهما، وليس الخليفة وكيلا كي لا يزداد على موكله.
وعلى كل حال فلو لم يكن له خليفة ولو لعدم الإذن له في ذلك رافعه