دعوى العلم بفسق الحاكم لما فيه من الفساد، كدعوى كذب الشهود وجوره.
وفيه أن الفساد بالدعوى على الحاكم، أما الدعوى على غيره فلا فساد فيه، على أن دعوى الجرح لا فساد فيها، بل عن العلامة توجه اليمين في الدعوى على الشهود بالكذب - وإن كان هو كما ترى - مناف لمذاق الشرع.
(وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة لم تجب إجابته، لنهوض البينة بثبوت الحق) فلا دعوى له عليه بحق لازم بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النص (1) من غير فرق في ذلك بين العين والدين، وقد تقدم الكلام فيه سابقا.
لكن في القواعد مع ذكر الحكم الزبور قال: (ولو التمس المنكر بعد إقامة البينة عليه إحلاف المدعي على الاستحقاق أجيب إليه ولو التمس المنكر يمين المدعي مع الشهادة لم يلزم إجابته).
ويمكن أن يريد في الأول الحلف على الدين بعد دعوى البراءة منه، إذ التماس الاحلاف دليل على ذلك، أو المراد أنه لو ادعى أنه أقرضه مثلا مائة درهم وشهدت البينة على التسليم دون الثبوت في الذمة فالتمس المنكر الحلف على الاستحقاق أو اليمين على الاستحقاق فعلا الذي شهدت البينة على أصله، نحو يمين الاستظهار الذي يمكن من فحواه الاستدلال على المقام وإن فرق بينهما بتوقف الإجابة هنا على سؤال المنكر بخلافه في الاستظهار، ولعل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح (2):
(ورد اليمين على المدعي مع بينته، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء) محمول على نحو الفرض.
وعن المبسوط وكيف يحلف؟ قال قوم: يحلف ما اقتضاه