إليه، فيتوصل بذلك إلى معرفة تفاصيل أحوال الناس ومعرفة حقوقهم وحوائجهم.
(ولو) اتفق أنه (حكم في المسجد صلى عند دخوله) فيه ركعتين (تحية المسجد) كما يستحب ذلك لكل داخل إليه (ثم يجلس مستدبر القبلة) كما عن الأكثر (ليكون وجه الخصوم) إذا وقفوا بين يديه (إليها) ليكون ذلك أردع لها عن كلام الباطل وخصوصا وقت الاستحلاف.
(وقيل) والقائل الشيخ في محكي مبسوطه وابن البراج على ما حكى عنه: (يستقبل القبلة، لقوله (عليه السلام) (1): خير المجالس ما استقبل به القبلة) وهو أحق من غيره (و) لكن (الأول أظهر) لما عرفت.
(ثم) إذا تفرغ القاضي من مهماته وأراد القضاء استحب له أن (يسأل) أولا (عن أهل السجون) لأنهم في عذاب (ويثبت أسماءهم) وما حبسوا به ومن حبسوا له (وينادي في البلد بذلك) ويقول: إن القاضي ينظر في أمر المحبوسين (ويجعل له وقتا) معينا يوم كذا فمن له محبوس فليحضر (فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه ويعرضه على خصمه فإن ثبت لحبسه موجب أعاده وإلا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه).
وجواب المحبوس يفرض على وجوه: (منها) أن يعترف بالحبس بالحق، فإن كان ما حبس به مالا أمر بأدائه، فإن قال: أنا معسر فعلى ما عرفته في الفلس (2) فإن لم يؤد ولم يثبت إعساره رد إلى الحبس، وإن أدى أو ثبت إعساره نودي عليه فلعل له خصما آخر، فإن لم يظهر