إحلافه هنا وإن قلنا به في غيره وجهان، من حيث إن المدعي قد اعترف بالوقف والوقف لا يعتاض عنه، ومن أنه مضمون بالقيمة عند الاتلاف والحيلولة في الحال كالاتلاف، وهذا أقوى).
المسألة (الرابعة:) (إذا ادعى) مدع (أنه) مثلا قد (آجره الدابة) المعينة لمن هي في يده مدة معينة (وادعى آخر أنه أودعه) أو أعاره (إياها) في المدة المزبورة (تحقق التعارض مع) فرض (قيام البينتين بالدعويين) وعدم تصديق من هي في يده لأحدهما لموته أو عدم حضوره أو غير ذلك (وعمل بالقرعة مع) فرض (تساوي البينتين في عدم الترجيح) بشئ من المرجحات السابقة، فيحلف من خرجت القرعة باسمه، فإن نكل حلف الآخر وإن نكلا قسمت العين بينهما نصفين، إذ هي حينئذ من دعوى الملك بدعوى اليد والتصرف من كل منهما، فيجري فيها الحكم السابق، ولا تكون المسألة حينئذ من مسألة الاختلاف في العقود كي ينبغي للمصنف ذكرها في الفصل الثاني، بل هي من الاختلاف في الأملاك حينئذ، ولذا ذكرها في فصله.
وأصرح منها عبارة الارشاد، قال: (ولو أقام بينة بايداع ما في يد الغير منه وآخر بينة باستئجار القابض منه أقرع مع التساوي) ومثلها عبارته في التحرير، وبما ذكرناه شرحها في مجمع البرهان إلى أن قال:
(وإن نكلا يمكن الحكم بالقسمة كما مر، ويحتمل ترجيح من صدقه المتشبث وأن للآخر تحليفه على عدم العلم بأنه له، بل لكل واحد على تقديري دعوى العلم وإنكاره يمكن تحليفه).