شددوا عليهم احتياطا للمسلمين) وما عساه يظهر من فحوى المرسل أو الصحيح المزبور.
(فرعان:) (الأول:) (لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر، ولم يتحقق بامتناعه النكول) بلا خلاف أجده فيه إلا عند من ستعرف، للأصل بعد إطلاق ما دل على كون الواجب الحلف بالله من قوله (عليه السلام) (1):
(من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله) وغيره.
خلافا للمحكي عن بعض العامة من وجوب الإجابة عليه) وتحقق النكول بالامتناع لو طلبه الحاكم منه، ولعل وجهه أنه لا فائدة في استحبابه للحاكم مع فرض عدم وجوبه على المدعى عليه، مضافا إلى استمرار السيرة على توجيه اليمين مغلظة على المنكر مثلا مع عدم إخباره بعدم وجوبه عليه وإجراء حكم النكول عليه مع احتمال كونه لتغليظه لا لأصله، إلا أن ذلك كله كما ترى.
وعن آخر منهم تخصيصه بالتغليظ الزماني والمكاني دون القولي الذي هو من جنس المأتي به، فلم يكن تركه مخالفا للحاكم بخلاف الآخرين، وفيه أن يمكن أن يكون الأمر بالعكس، ضرورة تعدد أفراد اليمين، فمتى وجه الحاكم أحدها جرى حكم النكول وغيره عليها، ولذا حكم على الأخرس