طريق الحكم، ولا من طريق المشاهدة، ومن ادعاه له عليه يد من طريق الحكم فقبلنا فيه دعواه من غير بينة ففقهه ما حررناه، وأيضا إنما قال ادعاه من حيث اللغة، لأن الدعوى الشرعية من ادعى في يد غيره عينا أو دينا) وهو على طوله لا يخلو من نظر في محصوله، والتحقيق ما ذكرناه، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه) على الأشهر عند الأصحاب، كما في الكفاية وإن كنا لم نتحققه حتى من المصنف، فإنه قال بعد ذلك:
(وبه رواية في سندها ضعف) وظاهره التردد فيه، نعم قد عمل بها في الارشاد وظاهر المحكي عن النهاية والتذكرة والتحرير.
والأصل في ذلك خير الشعيري (1) (سألت الصادق (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق منها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله تعالى أخرجه لهم، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحق به).
وهو مع ضعفه وعدم الجابر له محتمل لإرادة كون الجميع لأهله، والتفصيل إنما هو باخراج الله وإخراج الغير، كما عن بعضهم الجزم به.
وحمله في محكي السرائر على اليأس قال: (وجه فقه هذا الحديث أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه، لأنه صار بمنزلة المباح، ومثله من ترك بعيره