عن تناول ذلك، بل ظاهرهما غيره، فيبقى هو حينئذ على عموم حجية البينة، والتعليل قد عرفت أنه فيما قبل الموت ونحوها، فتأمل جيدا.
(ولو شهدت) البينة (على صبي أو مجنون أو غائب) بدين (ففي ضم اليمين إلى البينة تردد) وخلاف ينشأ من كونهم كالميت في عدم اللسان المحتمل على تقدير وجوده الجواب بما يقتضي البراءة منه، بل هو مقتضى منصوص العلة في الخبر الأول (1) وهو المحكي عن الأكثر بل المشهور، ومنهم الشيخ في المبسوط والفاضل والشهيد، ومن أن معقد النص (2) والفتوى الميت، فلا يقاس عليه غيره، لحرمته عندنا.
لكن لا ريب في أن (أشبهه أنه لا يمين) وفاقا للمصنف وجماعة، وخصوصا في الغائب الذي ورد فيه مرسل جميل بن دراج عن جماعة (3) عنهما (عليهما السلام) قال: (الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه هو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء) ونحوه قول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (4) إلا أن فيه (إذا لم يكن مليا) إذ لا ريب في ظهورهما ولو للاطلاق في عدم اعتبار اليمين معها ومعارضتهما بمنصوص العلة على فرض تسليم جريانه في المقام من وجه، ولا ترجيح، فيرجع إلى عموم ما دل على حجية البينة بدونه السالم حينئذ عن معارضة منصوص العلة بعد معارضته بالخبرين المزبورين، بل قوله (عليه السلام) فيهما: (ويكون على حجته) مشعر بالفرق بينه وبين الميت بأن له حالا يقيم به حجته في نقض البينة المزبورة، وهو ما إذا حضر بخلاف الميت، بل هو جار أيضا في الصبي