بعض العبارات بنوع تأمل في الأول.
بل في الارشاد التصريح بالاشكال في الأخير، لأصالة الحرية في الآدمي، وعدم دعواها لا يخرجها عن كونها أصلا، وسكوته أعم من التصديق، إلا أن ذلك إن تم اقتضى عدم الحكم بالرقية في الصغير، ويؤيده الخبر المزبور، لكن عرفت إجماعهم على الظاهر على الحكم برقيته.
ومن هنا قال في غاية المراد: الصحيح الحكم برقية الكبير الساكت، وهو قضية كلام الأصحاب، وصرح به المصنف في بعض كتبه، والأصل يخرجه عن كونه أصلا ما ينافيه، وهو هنا موجود، أي تصرف المسلم ودعواه الملكية، بل مقتضى ذلك الحكم برقية الصغير المعلوم نسبه إذا كان ممكن الملكية، ضرورة عدم الفرق في الدليل المزبور بين الجميع، وإنما قيد الأصحاب بجهل النصب لإرادة إخراج معلومه المقتضي للعلم بالحرية لا مطلقا، هذا كله في الصغير.
(أما لو كان كبيرا وأنكر) الرقية على مدعيها عليه (ف) لا ريب ولا خلاف في أن (القول قوله، لأن الأصل الحرية) نعم لا تسمع دعوى التحرير إلا ببينته، وهو غير دعوى الحرية، وعلى ذلك يحمل ما في بعض النصوص (1) الدالة على جواز شراء المملوك من سوق المسلمين مع دعواه الحرية.
(و) كذا (لو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضي عليه، وإن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر) لعموم إقرار العقلاء (2)