(و) كيف كان فلا خلاف في أنه (يشترط فيه البلوغ وكمال العقل) لعدم قابلية الفاقد لهما بعد كونه كالبهائم لذلك، بل (والايمان) بالمعنى الأخص فضلا عنه بالمعنى الأعم بل (والعدالة) لعدم قابلية فاقدها فضلا عن فاقده لنصب الإمام له وجعله أمينا له في قسمة الاجبار وغيرها على وجه تمضي قسمته كما تمضي حكومة الحاكم، بل هي قسم من الحكومة. (و) من هنا اشترط أيضا فيه (المعرفة بالحساب) ونحوه مما تحتاج إليه القسمة غالبا على نحو اشتراط ما يحتاج إليه القاضي في القضاء.
نعم قد يتوقف في أصل استفادة كون ذلك من المناصب مما وصل إلينا من الأدلة، إذ ليس إلا ما سمعته من أنه كان لعلي (عليه السلام) قاسم (1) وهو أعم من ذلك، لاحتمال إعداده لايقاع هذا الفعل لو احتيج إليه، لا لأنه منصب وولاية كمنصب القضاء والإمارة، بل لعله كالكتابة والوزن ونحوهما، اللهم إلا أن يكون إجماع كما هو ظاهر إرسالهم له إرسال المسلمات، فيكون حينئذ هو الحجة فيه وفي اشتراط الشرائط المزبورة.
(و) كيف كان ف (لا يشترط) فيه (الحرية) عندنا. بل يجوز أن يكون عبدا إذا استجمع الشرائط وأذن المولى، خلافا لبعض العامة، كما لا يشترط في صحة القسمة حضوره بلا خلاف (و) لا إشكال، ف (لو تراضى الخصمان) مثلا (بقاسم) غير قاسم الإمام جاز قطعا.
بل (لم يشترط) فيه (العدالة) لأنه وكيل عنهما، بل ولا الاسلام، كما أشار إليه المصنف بقوله: (وفي التراضي بقسمة الكافر