إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، لعدم مدخلية جهل التأريخ هنا، كما هو واضح (تحقق التعارض، إذ) الفرض كون العقد واحدا، و (لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين) صحيحين (متنافيين، وحينئذ) فليس مع فقد الترجيح بينهما بالمرجحات السابقة إلا أن (يقرع بينهما، ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه) للنصوص (1) السابقة، فإن نكل حلف الآخر،: وإن نكلا معا فقد عرفت الكلام فيه.
و (هذا اختيار شيخنا في المبسوط) وهو متجه في صورة التحالف مع عدم البينتين، ضرورة حصول التعارض بين الشهادتين بعقدين متخالفين يكذب كل منهما الآخر كالشهادة بعقدين على معنيين كدرهم ودينار، فإن استئجار عين بألف في وقت يناقض استئجارها بألفين في عين ذلك الوقت كما أن استئجارها بدرهم في وقت ينافي استئجارها بدينار في ذلك الوقت بعينه، بخلاف ما إذا شهدت بينة بأن عليه ألفا وأخرى بأن عليه ألفين أو بينة بابرائه من ألف وأخرى بابرائه من ألفين، كما اعترف بذلك كله في كشف اللثام، وهو يؤيد القول بالتحالف مع عدمهما ومشتمل على الفرق بين المقام وبين القرض والابراء اللذين سمعت الايراد به من ثاني الشهيدين.
(وقال آخر) وهو الحلي في محكي السرائر: (يقضى ببينة المؤجر، لأن القول قول المستأجر لو لم تكن بينة، إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر، فيكون القول قوله، ومن كان القول قوله كان البينة في طرف المدعي، وحينئذ نقول: هو) أي المؤجر (مدع زيادة وقد أقام البينة بها، فيجب أن تثبت) لأنه خارج ولا بينة للمستأجر، لأنه داخل، إذ المراد من الداخل والخارج في كلامهم المدعي والمنكر