وسبقه إليه أيضا في القواعد (ولو ظهرت وصية بجزء من المقسوم فكالمستحق، وإن كانت بمال فكالدين).
وفيه أن الأول يتم إن لم نقل برجوعه إلى الإشاعة في التركة وإلا أشكل الصحة حينئذ، ضرورة كونه حينئذ كالقسمة مع الوصية بجزء مشاع في البطلان، لعدم إذن الشريك، بل يمكن البطلان بناء على أنه كلي في التركة نحو الصاع من الصبرة في أحد الاحتمالين، لأنه ليس كالدين في الذمة، بل هو كلي في التركة، فلا تجوز القسمة بدون إذن الموصى له، لأنه مالك للمقسوم في الجملة، إذ الكلي موجود بوجود أفراده، بل لا يعقل ملك الكلي في الخارج، ولا محل له. وبذلك يفترق عن الدين الذي محله الذمة وإنما تعلق في التركة استحقاق الغر.
اللهم إلا أن يقال: إنه باعتبار كون الموصى به كليا ولكن تعيين الفرد بيد الوارث فلا ينافي صحة القسمة حينئذ مع قيام الوارث بدفع الفرد منها ولو موزعا على الأنصباء، نحو ما سمعته في الدين، كما لا يمنع البائع من بيع باقي الصبرة قبل دفع الصاع منها على المشتري بناء على أنه كلي منها، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيها معا من التأمل، والله العالم.
ومن اللواحق أيضا أنه لو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار والآخر غيره وبيت الأول يجري ماؤه في حصة الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه، فإن التعديل قد كان بأن يكون لكل منهما حصة بحقوقها، إلا أن يشترط حين القسمة رد الماء عنه، فإن أطلق بقي على حاله.
ولو وقع الطريق لأحدهما وكان لحصة الآخر منفذ وطريق إلى الدرب صحت القسمة وإلا بطلت، لانتفاء التعديل إلا أن يجعل عليه مجازا في حصته أو يشترط سقوط المجاز، خلافا لما عن القاضي من بطلان اشتراط سقوط المجاز