ولو كان في يد البائع فصدق المشتري فهو ذو اليد بناء على ما عرفته سابقا في العين في يد ثالث، فتأمل.
(مسائل:) (الأولى:) (لو شهد للمدعي بأن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر) منها إن ادعى أنها نتجت عنده (سقطت البينة، لتحقق كذبها) كما في القواعد والتحرير وغيرهما، لكن عن بعض النسخ أو (أكثريا) عطفا على (قطعا) وهي التي شرحها في المسالك، فقال: (أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح، لأن الكذب حينئذ قطعي، وأما على تقدير الأكثرية فالدلالة ظنية، ويشكل معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد، وفي التحرير اقتصر في الحكم بسقوط البينة على الدلالة القطعية، وهو أولى).
قلت: لا ينبغي التأمل في عدم معارضة الظن للشهادة التعبدية، وظني غلط النسخة التي شرحها، بقرينة عدم عنوان من أحد من الأصحاب بذلك عدا الفاضل في الارشاد، فإنه قال (قطعا أو ظاهرا) وقرينة تعليله بتحقق الكذب، فلا وجه للاشكال في ما ذكره، ولا أظنه قولا لأحد، إنما الكلام في بطلان البينة مطلقا أو في خصوص ما كذبت به، الظاهر الثاني، ولم أجد ذلك محررا في كلامهم، والله العالم.