ولو جاءا معا حكم بالقرعة، ولو ابتدأ المتنازعان بالذهاب إليهما من غير دعاء قدم من يختاره المدعي.
هذا كله مع التصريح، أما مع الاطلاق - كالمجرد عن التصريح بأحدهما - فالأصح الاستقلال بناء على ظهور الاطلاق في ذلك، وربما احتمل الفساد ما لم يصرح بأحد الأمرين، لاشتراك الاطلاق بينهما واختلاف حكمهما، وهو كما ترى، على أن صورة اتفاقهما متيقنة على كل حال.
ثم لا يخفي عليك خلو الثمرة في أمثال هذه المسائل، ضرورة أن الإمام (عليه السلام) أعلم بما يفعله مع تمكنه، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (الثامنة:) (إذا حدث) في القاضي (ما يمنع) أصل (الانعقاد) في الابتداء (انعزل) به (وإن لم يشهد الإمام (عليه السلام) بعزله) بل وإن لم يعلم بذلك (كالجنون والفسق) والاغماء والعمى والخرس وعدم الاجتهاد أو الضبط لغلبة الغفلة والنسيان ونحو ذلك مما عرفت اعتباره في أصل القضاء بناء على القول به، لظهور دليل شرطيتها في الابتداء والاستدامة فلا وجه للاستصحاب.
(و) حينئذ ف (لو حكم لم ينفذ حكمه) بل لا تعود بزوال هذه العوارض، للأصل، وربما فرق بين ما يزول سريعا كالاغماء وبين غيره كالجنون، فتعود في الأول دون الثاني، لأن الاغماء كالسهو الذي يزول سريعا، ولا ينفك منه غالبا، لكنه كما ترى، ضرورة وضوح الفرق بين السهو والنوم وبين الاغماء المزيل العقل دونهما.
(وهل يجوز أن يعزل اقتراحا؟) الأقوى ذلك، إذ هو