رد أو نكول عنها، بل مقتضاه أن اليمين المردودة في دعوى العلم حلف المدعي على علمه لا على أصل ا، وهو خلاف ظاهر كلمات هؤلاء الذين اعتبروا العلم في توجه اليمين فضلا عن غيرهم.
وبالجملة إعطاء النظر حقه يقتضي ما ذكرناه وإن كان كلام المصنف ومن تأخر عنه منافيا لذلك بعد أن ذكروا نحو ما سمعته من المبسوط أولا الذي هو ظاهر فيما قلناه، لتقسيمهم اليمين إلى القسمين: أحدهما البت، وهي المتعلقة بفعل الانسان نفسه نفيا وإثباتا وباثبات فعل الغير، والثاني على نفي العلم، وهي المتعلقة في نفي فعل الغير، ضرورة اقتضاء ذلك كون اليمين التي أوجبتها نفس الدعوى على الوجهين المزبورين لا يمين دعوى العلم، إذ هي دعوى مستقلة لا تحتاج إلى جعل اليمين قسما ثانيا، كما هو واضح بأدنى تأمل.
بل منه يعلم أن الأمر مشوش غير منقح عندهم، خصوصا بعد اقتضائه ما هو كالمقطوع بفساده من عدم سماع الدعوى في غير الوارث أيضا، كما لو ادعى مدع على عين في يد آخر أنه سرقه سارق وباعه أباك من دون أن يدعي عليه العلم بذلك، ضرورة عدم الفرق بين الوارث وغيره في ذلك.
بل لا يبعد في الوارث وغيره الالزام بيمين البت التي هي الأصل لو فرض الجواب به على وجه ادعى أنه عالم بذلك، ويترتب عليه حكم النكول وغيره، خلافا لبعضهم، فإنه صرح في الفرض بتخييره بينه وبين الحلف على نفي العلم، كما أنه لا يبعد الالزام به أيضا في دعوى موت المورث، وكان على وجه لا يعسر الاطلاع فيه على ذلك، لحضوره معه في البلد مثلا، كما عن أحد وجوه الشافعية.
وعلى كل حال فقد ظهر لك التحقيق في المسألة، إلا أن المصنف