متوجه إليه خاصة، وأما غيره فيستحب له توليه منه لما فيه من الفوائد.
وربما يجب ذلك إذا كان مقدمة للأمر بالمعروف الذي هو واجب كفائي، لا من حيث كونه قضاء الذي قد عرفت اختصاص خطاب وجوبه بالإمام (عليه السلام) نعم قد يجب كفاية أو عينا أيضا من حيث أمر الإمام (عليه السلام) به.
وبذلك حينئذ يظهر الوجه في الاستحباب المزبور مع قولهم بوجوب القضاء كفاية، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا، ضرورة تعدد موضوع الاستحباب والوجوب، بل ظاهر المتن أنه مستحب ذاتي وربما عرض له الوجوب، وحينئذ يكون كفائيا، ولعل مراده ما ذكرناه، والله العالم.
(وإذا علم الإمام (عليه السلام) أن بلدا خال من قاض) مع الحاجة إليه (لزمه) نصب قاض فيه ب (أن يبعث له) أو يأمر أحدا قابلا له من أهله به، لأنه من السياسة اللازمة له (ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه) لما فيه من مخالفة الإمام (عليه السلام) (و) منع قيام كلمة الحق واختلال النظام، بل (يحل قتالهم طلبا للإجابة) كما في كل مخالف للإمام (عليه السلام) في سياسة الرعية.
(ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع) عن قبول القضاء (لم يجبر مع وجود مثله) لعدم توقف السياسة حينئذ عليه، ولو امتنعوا أجمع فسقوا وخرجوا عن قابلية منصب القضاء وإن كان لا يسقط الوجوب عنهم بذلك، للقدرة على التوبة.
(ولو ألزم الإمام (عليه السلام) أحدهم (قال في الخلاف:
لم يكن له الامتناع، لأن ما يلزم به الإمام واجب و) رده المصنف بأنا (نحن نمنع الالزام) به مع عدم تعيينه (إذ الإمام (عليه السلام) لا يلزم بما ليس لازما).