فرض كونه حقا، على أن في صدر أحد الخبرين المنازعة في دين أو ميراث، فلا بد من حمل الخبرين على الأعم من ذلك، لكن على معنى أن أصل ثبوت الاستحقاق للدين أو العين قد كان بحكمهم الباطل، لا أنهما ثابتان بالحكم الحق وأخذهما قد كانا بحكم الطاغوت، مع احتمال التزام الحرمة فيهما أيضا في ذلك، لكن على معنى حرمة التصرف وإن كانا مملوكين، فيكونان بحكم السحت في الإثم ولو باعتبار المقدمة، فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (تولي القضاء) ممن له القضاء كالنبي والإمام (مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه) لعظم الفوائد المترتبة عليه المعلوم رجحانها عقلا ونقلا، ولذا تولاه النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره من الأنبياء وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح (1): (وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب فيه الأجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق). الحديث. ونحوه غيره (2) لكن خطره عظيم، ففي الخبر (من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، قيل: وما الذبح؟ قال: نار جهنم) (3) وأنه يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره قط) (4). و (أن النواويس (5) شكت إلى الله تعالى شدة حرها،