ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب علي (عليه السلام) وقال:
خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات، قال: فتحول شريح عن مجلسه وقال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة قلت: هات على ما تقول بينة، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد، قلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت:
هذا مملوك ولا أقضى بشهادة مملوك. ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا).
وكان اقتصاره (عليه السلام) على خطائه ثلاثا في هذه القضية على فهم شريح القاصر، وإلا فهو مخطئ من وجوه أخر أيضا قد أشار (عليه السلام) إلى بعضها، وبذلك ظهر لك حال قاضيهم وحال الفقيهين لهم الحكم وسلمة وحال إمامهم الأعظم أبي حنيفة وسوء أدبه.
(ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين) بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب، (و) حينئذ ف (لو بدأ باليمين) قبل الشهادة أو بعدها قبل التزكية (وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة) لكن الانصاف عدم دليل واضح على ذلك غير أصالة عدم ثبوت الحق بدون ذلك بعد الشك في إرادة غيره من الاطلاق، خصوصا بعد الترتيب في أكثر