إليه أو تدعيه لنفسك وإلا جعلناك ناكلا، وحلف المدعي واستحق، إذ لا يخفى عليك ما فيه.
وعن التحرير احتمال تركها في يد المقر إلى قيام حجة، لأنه أقر للثالث، وبطل إقراره، فكأنه لم يقر، وفيه أن بطلانه بالنسبة إلى تملك المقر له لا بالنسبة إلى نفيها عنه، كما هو واضح.
وإن رجع المقر له عن إنكاره وصدق المقر في كونه له فعن التذكرة أن له الأخذ عملا باقرار المقر السالم عن إنكاره، لزوال حكمه بالتصديق الطارئ فتعارضا وبقي الاقرار سالما عن المعارض، وتردد فيه في محكي التحرير، وفيه منع زوال حكمه بذلك بالنسبة إلى نفيه عنه، ومن هنا لو رجع ذو اليد فقال: غلطت بل هو لي لم يقبل منه، كما عن الكتابين المزبورين الاعتراف به بناء على انتزاع الحاكم، لخروجه عن يده وأخذه باقراره الأول، والله العالم.
ثم الحكم في المقر له الغائب كالحكم في الحاضر بالنسبة إلى تصديقه وتكذيبه، وللمدعي إقامة البينة وأخذه قبل معرفة حاله، ولكن هو من الحكم على الغائب، فينبغي مراعاة شروطه السابقة كما له أيضا إحلافه على عدم العلم، نحو ما سمعته في الحاضر.
نعم في القواعد (إذ نكل وحلف المدعي فهل ينتزع العين أو يغرم له؟ الأقرب الثاني، وعلى الأول إن رجع الغائب كان هو صاحب اليد، فيستأنف الخصومة معه، ولو كان للمدعي بينة فهو قضاء على الغائب يحتاج إلى يمين، ولو كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب سمعت إن أثبت وكالة نفسه، وقدمت على بينة المدعي إن قلنا بتقديم بينة ذي اليد، وإن لم يدع وكالة فالأقرب السماع وإن لم يكن مالكا ولا وكيلا، لدفع اليمين عنه، ولو ادعى رهنا أو إجارة سمعت، فإن سمعنا لصرف