غيره من الصور، فإنه لا يجرئ وإن كان في ضمن دعوى المدعي العلم به أيضا فتأمل جيدا. وقد تقدم تحقيق الحال في جواب المنكر بقول:
لا أعلم ولا أدري، فلاحظ وتأمل وإن أطنب بها بعض متأخري المتأخرين هنا.
وعلى كل حال (ف) قد ظهر لك أنه (لو ادعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم) لأنه فعل نفسه.
(و) أما (لو ادعى على أبيه الميت) مثلا (لم يتوجه) عليه (اليمين ما لم يدع عليه العلم، فيكفيه الحلف أنه لا يعلم).
(وكذا لو قال) المدعى عليه قد (قبض) ما علي (وكيلك) فإنه يكفيه حينئذ الحلف على نفي العلم إن ادعى عليه، وإلا انحصر الاثبات بالبينة، لكن في كشف اللثام (فإذا حلف الموكل أثبت المدعي قبض الوكيل أو حلف على البراءة) وفيه أنه لا وجه للحلف بدون رضا الموكل، بل ومع رضاه إن لم نقل: إنها من اليمين المردودة، بناء على أن المراد منها كل يمين رضي بها المدعى عليه من المدعي وإن لم تتوجه عليه، كما في الوارث ونحوه.
ولو كانت الدعوى عليه بأن عبده جنى على المدعي بما يوجب استحقاقه أو بعضه وأنكر ففي كونه كالميت باعتبار أنه فعل الغير، فلا يتوجه عليه يمين إلا مع دعوى العلم، فيجزؤه حينئذ الحلف على نفيه، أو كونه كالدعوى عليه نفسه باعتبار أن العبد مال له فهو الغريم المدعى عليه، وجهان، ولذا قال في القواعد: (وهل يثبت اليمين على البت على المولى في نفي أرش الجناية عن العبد؟ إشكال) ولعله من أنه الغريم ومن أنه فعل الغير، وفي كشف اللثام ما حاصله (أنه على الأول ينحصر إثبات حقه حينئذ بالبينة إذا حلف على نفي العلم أو اعترف به المدعي، وعلى الثاني إن نكل عنها لزم الأرش بحلف المدعي أو لا به