يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والآخر النصف وأقام كل منهما بينة) بذلك (كانت لمدعي الكل، ولم يكن لمدعي النصف شئ) وذلك لما عرفت من أن نصفا منها لا نزاع لهما فيه، وهو الذي في يد مدعي الكل، فلم يبق إلا النصف الذي في يد الخصم، وقد قلنا بتقديم بينة الخارج (لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة) نعم لو لم تكن بينة كان القول قوله بيمينه ولا يمين له على مدعي الكل، وحينئذ تكون الدار بينهما نصفين - قال: (يقتسمان الدار مع البينة وعدمها على طريق العول، فيجعل لمدعي الكل الثلثان ولمدعي النصف الثلث، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها، بل كل واحد من أجزائها لا يخلو من دعوى كل منهما باعتبار الإشاعة، فلا يتم ما ذكروه من خلوص النصف لمدعي الكل بغير منازع، بل كل جزء يدعي مدعي النصف نصفه ومدعي الكل كله، ونسبة إحدى الدعويين إلى الأخرى بالثلث، فتقسم العين أثلاثا، واحد لمدعي النصف واثنان لمدعي الكل، فيكون كضرب الديان في مال المفلس والميت).
وفي المختلف (وهو الأقوى عندي لو زاد المدعون على اثنين) وفي كشف اللثام (يعني واستوعب دعاوي غير مدعي الجميع العين أو زادت عليها، كما إذا ادعى أحد الثلاثة الجميع وآخر منهم الثلثين وآخر الثلث أو النصف، فإنه حينئذ لا يبقى في العين جزء لا نزاع فيه بخلاف ما إذا ادعى أحدهم الجميع، وكل من الآخرين الثلث).
قلت: يمكن أن يكون مبنى كلام ابن الجنيد على دعوى ظهور نصوص التنصيف (1) بعد الاقراع وعدم اليمين منهما في العول، ضرورة