المسألة (العاشرة:) (لا يشهد الشاهدان بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم) للتواتر أو غيره مما يحصل به القطع، بخلاف العدالة التي يكفي فيها غلبة الظن بسبب الخلطة والممارسة المقتضية لذلك، لأنها الطريق إلى أمثالها أو لظهور النصوص (1) في الاكتفاء بنحو ذلك، وإلا لم يمكن التعديل إلا للمعصوم (عليه السلام) كما أومي إليه في بعض النصوص (2).
(و) حينئذ ف (لا يعول على سماع ذلك) أي الجرح (من الواحد والعشرة) من حيث كونهم كذلك (لعدم اليقين بخبرهم) أما لو حصل ولو لشدة عدالتهم وضبطهم وتحرزهم فلا ريب في الاكتفاء به لأنه المدار.
نعم في المسالك (إن لم يبلغ المخبرون حد العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم ففي جواز الجرح به وجهان، من أنه ظن في الجملة وقد نهى الله عن اتباعه إلا ما استثنى، ومن أن ذلك ربما كان أقوى من البينة المدعية للمعاينة، كما مر في نظائره).
وفيه ما لا يخفى بعد فرض عدم حصول مرتبة العلم، وعدم الدليل على الاكتفاء بمثله، وحرمة القياس على البينة التي مبناها التعبد، ومن هنا كان ظاهر المصنف وغيره اشتراط العلم.
وعلى كل حال فليس له الشهادة بالجرح بخبر الواحد وما فوقه إذا لم يبلغ ذلك الحد إجماعا كما في المسالك قال: (نعم له أن يشهد على