الاحلاف على أنه لم يبعه منه أو لم يبرأه قدم على الاستيفاء، لكونه كحضور البينة.
هذا وفي القواعد (ولو اعترف لغيره بملك لم تسمع بعده دعواه لأخذه باقراره حتى يدعي تلقي الملك من المقر له إما بواسطة أو غيرها، ولو لم يعترف ولكن أخذ منه لغيره بحجة ففي احتياجه بعده في الدعوى إلى ذكر التلقي منه إشكال).
وفي كشف اللثام (لما تقدم من الاشكال في ما يقدم من دعوى الداخل وإقامة البينة بعد إزالة يده فيحتاج إليه على عدم السماع، بل هو عين ما تقدم، وفي التحرير احتمل أن لا تسمع حتى يذكر في الدعوى تلقى الملك منه، لأن البينة في حقه كالاقرار والسماع، لأن المقر مؤاخذ باقراره في الاستقبال، وإلا لم يكن للأقارير فائدة، أما حكم البينة فلا يلزم على كل حال، وإن كانت الحجة هي اليمين المردودة بنيت المسألة على كونها كالاقرار أو البينة).
قلت: قد يقال: يكفي في صحة دعواه مع الاقرار فضلا عن غيره احتمال تلقيه وإن لم يذكره، حملا لدعوى المسلم على الوجه الصحيح شرعا، فتشملها العمومات، وعلى كل حال فالأجنبي إذا لم يتعرف بالعين لمن في يده لا يحتاج في دعواه إلى ذكر التلقي قطعا، وإن كان ذو اليد أقام بينة لاسقاط اليمين أو التسجيل، فإن البينة ليست حجة عليه، لأنه مدع، وكذا الأجنبي عن المتداعيين أولا أحدهما ذو اليد وإن أقام الآخر البينة، فإن بينته حجة على ذي اليد لا عليه، فله دعوى الملك مطلقا، كما هو واضح.
ولو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له أن يدعي الايفاء ويقيم البينة عليه، لعدم المنافاة، أما لو جحدهما بمعنى أني