اعتبار ذلك فيها، بل الترجيح فيها مقصور على مقام خاص منها بمرجح خاص للدليل الخاص، بل لو رجح إحدى البينتين على الأخرى بشهادة جملة من الفساق على مضمون إحداهما لكان من منكرات الفقه.
وأما الاستدلال على بعضها باطلاق بعض النصوص ففيه أنه يجب الخروج عنه بالأدلة السابقة المعتضدة بما سمعت، فلا محيص حينئذ عن القول بالتنصيف من دون ملاحظة شئ من هذه المرجحات، نعم في اعتبار التحالف وعدمه ما عرفته سابقا حال عدم البينة، بل لعل القول بعدمه هنا أولى على بعض الوجوه المتقدمة. هذا كله في القسم الأول.
(و) أما الكلام (في الثاني) الذي هو أن تكون العين في يد أحدهما فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه (يقضي بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق) مع التساوي في العدد والعدالة وعدمه، بل عن الخلاف والغنية والسرائر وظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل عن الأول والأخير نسبته إلى أخبار الفرقة، وهو الحجة بعد المرسل السابق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) المنجبر بما سمعت، والتعليل في خبر منصور (2) عن الصادق (عليه السلام) (قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب وجاء الذين في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب، قال أبو عبد الله (عليه السلام):
حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي هي في يده بينة، لأن الله عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعى فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل).