لا حق له عليه بدونه، وفي كشف اللثام (فإنه الانكار فيما لم يلزم رجوع، أو لأنه مع الاثبات لا يجبر على التسليم) وفي الأول منع واضح، وفي الدروس التعبير عن ذلك بقوله: (وكل دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة، فلا تسمع دعوى الهبة من دون الاقباض، وكذا الرهن عند مشترطه فيهما، ولا البيع من دون قوله: ويلزمك تسليمه إلي، لجواز الفسخ بخيار المجلس).
وكيف كان فلا أجد خلافا بينهم في الحكم المزبور، بل ولا إشكالا.
نعم عن الأردبيلي (ما المانع من أن يدعي الصحة أولا فيثبتها ويدعي اللزوم، ثم إنه يرد عليهم مثله فيما إذا ضم إليها دعوى القبض، إذ لعل الموهوب له أجنبي، على أنه يرد مثله في دعوى البيع، إذ على هذا لا بد من دعوى انقضاء المجلس أو الأيام الثلاثة في الحيوان ولا قائل به.
وفيه أن الصحة بدون القبض ليس حقا لازما للمدعى عليه، ضرورة رجوع ذلك إلى التهيؤ للصحة مع تمام ما يعتبر فيها، وهبة الأجنبي مع القبض صحيحة، ويترتب عليها الأثر وإن جاز له الفسخ، فإن المراد باللازمة المقتضية للاستحقاق على المدعى عليه، لا كون المدعى به أمرا لازما على وجه لا يكون به خيار للمدعى عليه، وما سمعته من الدروس إنما يراد به إتمام الدعوى بما تكون به حقا لازما للمدعى عليه، إذ يكن مع البيع الفسخ بخيار أو إقالة أو غير ذلك، فيحتاج إلى التتمة المزبورة ليثبت الاستحقاق، لا أن المراد اعتبار اللزوم في صحة دعوى البيع.
ومنه يعلم النظر في ما بقي من كلامه نعم قد يقال: إن المنساق من الهبة المقبوضة، فيكفي في صحة دعواها حينئذ، وكذا الرهن والوقف ولكن فيه منع، وعلى تقديره فهو بحث لفظي، والله العالم.
(ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة فادعى علم المشهور له ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد) كما عن التحرير والإرشاد