يكون نزاعا في موضع، هذا كله في قسمته زرعا.
(أما لو كان بذرا) بعد (لم يظهر) من الأرض (لم تصح القسمة) بلا خلاف (لتحقق الجهالة) المانعة من التعديل.
(ولو كان سنبلا قال) الشيخ (أيضا: لا يصح) لعدم إمكان التعديل (وهو مشكل) أيضا، بل أشد إشكالا من الأول (لجواز بيع الزرع عندنا) بل في المحكي من عبارة الشيخ اضطراب بالنسبة إلى ذلك، قال: ((فإن كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة فإما أن يطلب قسمة الأرض أو الزرع أو قسمتهما معا، فإن طلب قسمة الأرض دون غيرها أجبرنا الآخر عليها على أي صفة كان الزرع: حبا أو قصيلا أو سنبلا قد اشتد، لأن الزرع في الأرض كالمتاع في الدار لا يمنع القسمة، فالزرع مثله، وأما إن طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه، لأن تعديل الزرع بالسهام لا يمكن، وأما إن طلب قسمتها مع زرعها لم يخل الزرع من ثلاثة أحوال: إما أن يكون بذرا أو حبا مستترا أو قصيلا، فإن كان حبا مدفونا لم تجز القسمة، لأنا إن قلنا القسمة إفراز حق فهو قسمة مجهول أو معدوم فلا تصح، وإن قلنا بيع لم يجز لمثل هذا، و إن كان الزرع قد اشتد سنبله وقوى حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا وقد ذكرناه، وإن كان قصيلا أجبرنا الممتنع عليها، لأن القصيل فيها كالشجر فيها) ولو كان فيها شجر قسمت بشجرها كذلك هنا).
ويمكن إرادته من البذر إخضراره في الجملة، فإنه في الحكم كالحب المدفون، لعدم إمكان تعديله، كما أنه يمكن أن يكون وجه الفرق بين كونه سنبلا قد قوي حبه وبين كونه قصيلا أن الأول قد صار بمنزلة المتاع المنفصل الموضوع في البيت فلا يتبع الأرض، ولا يجبر على قسمته تبعا لها، بخلافه قصيلا، فإنه كالشجر فيها يجبر على قسمته معها، إذ