معينة بغير خلاف، كما في المسالك قال: (وفي التصرف في شغل عام كقوام الوقوف والأيتام وجهان ناشئان من الوجهين اللذين في نواب الإمام من حيث التبعية وترتب الضرر بزوال ولايتهم إلى أن يتجدد الولاية).
وفيه أنه مع فرض كونهم وكلاء عنه لا إشكال في انفساخها بموته، من غير فرق بين كون متعلقها عاما أو خاصا، لأن الفرض زوال ولاية الأصل بموته، بل الظاهر ذلك مع فرض كونهم أولياء، لأن ولايتهم فرع ولايته، لكن عن الإيضاح نفي الخلاف عن عدم انعزالهم، فإن تم إجماعا فذاك، وإلا كان المتجه ما ذكرنا، نعم لو كان النصب وكيلا أو وليا عن الإمام وكان ذلك جائزا له لم ينعزل قطعا، والله العالم.
وأما الخليفة عنه في القضاء فقيل: (لم ينعزل) أي (النائب عنه) فيه (لأن الاستنابة) فيه (مشروطة بإذن الإمام (عليه السلام) فالنائب عنه كالنائب عن الإمام، فلا ينعزل بموت الواسطة) كما لا ينعزل وكيل الوكيل إذا أذن له في توكيله عن الموكل.
وقيل: ينعزل وإليه أشار المصنف بقوله: (والقول بانعزاله أشبه) بأصول المذهب وقواعده، لأنه فرعه، وكالوكيل عنه ينعزل بموته وليس هو نائبا عن الإمام وإن توقف استخلافه عنه عليه.
وربما أشكل القولان معا على إطلاقهما، أما الأول فلأن النيابة قد تكون مستندة إلى قرائن الأحوال كاتساع الولاية، والنائب فيها ليس نائبا عن الإمام بل عن القاضي، ولم يحصل من الإمام ما يقتضي الإذن لفظا حتى يقال: إن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام، ولو سلم أن التولية على هذا الوجه إذن في المعنى لم يدل على كونه إذنا في استنابته عن الإمام بوجه من الدلالات.
وأما الثاني فلأن من جملة الأقسام أن يكون الإمام قد أذن له صريحا