(ولو لم يكن بالحق شاهد قيل: لا يلزم بالاشهاد) لتمكنه حينئذ من إنكار الأصل لو نازعه (ولو قيل: يلزم كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهة لتوجه اليمين) وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في باب الوكالة، فلاحظ وتأمل.
المسألة (الثالثة:) (لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء) لأنها ملكه والناس مسلطون على أموالهم و (لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا) مثلا.
(وكذا القول في البائع) مثلا (إذا التمس المشتري كتاب الأصل) لأنه ملكه و (لأنه حجة له على البائع الأول لو خرج المبيع مستحقا) مثلا والله العالم.
الفصل الثاني (في لواحق من أحكام القسمة) التي لا ريب في شرعيتها كتابا بقوله تعالى (١): (فإذا حضر القسمة)) و ﴿نبئهم أن الماء قسمة بينهم﴾ (2) وسنة، فقد روي (3) (أن