إجبار أو كان الطالب للقسمة أحدهم، خلافا لما عن أبي حنيفة واحد وجهي الشافعية فيختص بالطالب، وفيه أن العمل المحترم قد وقع لهم أجمع فيستحق عوضه ما لم يقصد التبرع به (فإن) كانت القسمة بسؤالهم و (استأجره كل واحد) منهم (بأجرة معينة) عليه (فلا بحث) في استحقاق ذلك المعين من غير ملاحظة السهام أو الرؤوس.
نعم قد ذكروا إشكالا من جهة أخرى فيما لو فرض ترتب العقود وكان الشركاء اثنين مثلا فعقد واحد لافراز نصيبه، فعلى القسام إفراز النصيبين، وتميز كل واحد منهما عن الآخر، لأن تمييز نصيب المستأجر لا يمكن إلا بتمييز نصيب الآخر، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب فإذا استأجر بعد ذلك الآخر على تمييز نصيبه فقد استأجره على ما وجب عليه واستحق في ذمته لآخر فلم يصح، وكذا لو كانوا ثلاثة فعقد واحد لافراز نصيبه ثم الثاني أشكل عقد الثالث بما سمعت.
وأجيب كما في المسالك وبعض كتب العامة بأن السؤال مبني على أنه يجوز استقلال بعض الشركاء باستئجار القسام لافراز نصيبه ولا سبيل إليه، لأن إفراز نصيبه لا يمكن إلا بالتصرف في نصيب الآخرين ترددا وتقديرا، ولا سبيل إليه إذ برضاهم، نعم يجوز أن ينفرد واحد منهم برضا الباقين فيكون أصيلا ووكيلا، ولا حاجة إلى عقد الباقين، وحينئذ إن فصل ما على كل منهم بالتراضي فذاك وإن أطلق وزع.
وفيه أن حاصله كما في كشف اللثام عدم استقلال أحد منهم بالاستئجار وإيجاب الافراز على ذمة الأجير، وهو كما قيل لا يدفع الاشكال، ضرورة إمكان فرضه باستغناء القاسم للتردد فيه بضبطه إياه سابقا أو باستحقاقه ذلك لاستئجار ونحوه، أو يفرض برضا الشريك بالتردد فيه أو التخطي