ثم قال: (وهل للأولاد أن يحلفوا على أن جميع الدار وقف؟
وجهان من كون الأولاد تبعا لآبائهم، فإذا لم يحلفوا لم يحلفوا، ومن أنهم يتلقون الوقف من الواقف فلا تبعية، وربما بنى الخلاف على أن الوقف المنقطع الابتداء هل يصح أم لا؟ فإن منعناه لم يحلف الأولاد على الجميع، لانقطاعه قبل طبقتهم، وإن جوزناه جاء الوجهان، والحق مجيئهما حتى على المنع، لأن حلف الأولاد اقتضى عدم انقطاعه في الواقع وإن انقطع بالعارض حيث لم يحلف آباؤهم، ولأن البطن الثاني كالأول في تلقي الوقف من الواقف، ولأن منع الثاني يؤدي إلى جواز إفساد البطن الأول الوقف على الثاني وهذا لا سبيل إليه، فالقول بجواز حلفهم قوي، كما هو خيرة الشيخ والمصنف وغيرهما).
وفيه أيضا - بعد الاغضاء عما في الأول من الوجهين - أن يمين الأولاد لا يصلح لاثبات اتصال الوقف، لأنه حينئذ يكون يمينا للغير، واحتمال الاتصال بعد كونه منقطعا في ظاهر الشرع غير مجد، وإطلاق الاثبات بالشاهد واليمين لا ينافي الفساد من جهة أخرى، فتأمل. إذا الظاهر عدم خلاف محقق في أن للبطن الثاني اليمين مع نكول البطن الأول عنه بناء على تلقيهم من الواقف، ويكفي في صحة الوقف في حقهم احتمال الاتصال وإن كان هو منقطعا في ظاهر الشرع بمعنى عدم ثبوته للبطن الأول، والله العالم.
(ولو (فإن خ ل) حلف بعض) وكانوا ثلاثة مثلا فحلف واحد منهم (ثبت نصيب الحالف) على تقدير الوقفية وهو الثلث (وقفا وكان الباقي طلقا) بالنسبة إلى غير المدعي (تقضى منه الديون وتخرج الوصايا، وما فضل) عن ذلك يكون (ميراثا) للجميع حتى الحالفين، كما هو ظاهر بعض، بل عن بعضهم التصريح به،