بالامتناع من شربها وقد كانت مغلظة، وقد تقدم الخبر (1) المتضمن ليمين الاستظهار مغلظة وأنه إن لم يحلف كذلك لا حق له، بخلاف اقتراح الزمان والمكان، اللهم إلا أن يكون من جهة جواز تأخير المدعي دعواه مثلا إلى الزمان المراد به، وكذا المكان المزبور لو فرض اتفاق وجود المدعى عليه فيه، أو استعدى الحاكم فيه وهو غير ما نحن فيه، كما هو واضح.
لكن في كشف اللثام الموافقة على ذلك، فلم يجوز الجبر في التغليظ القولي. قال: (أما بالزمان والمكان فيجبر عليهما، فإن اليمين حق للمدعي لا يحلف إلا إذا حلفه، والمستحلف إنما هو الحاكم، فأينما يحلفه وجب عليه الحلف).
قال في المبسوط: (ولا يجلب إلى مكة أو المدينة ليستحلف، بل يستحلفه الحاكم في الموضع الشريف في مكانه، فإن امتنع بجند أو بعز استحضره الإمام ليستحلفه في المكان الأشرف، اللهم إلا أن يكون بالقرب من موضعه - وقيل: بلد الإمام - قاض يقدر عليه فيستحضره ذلك القاضي، ويستحلفه في المكان الشريف).
قلت: ولكن لا يخفى عليك أن هذا ونحوه ليس جبرا على التغليظ المفروض عدم وجوبه عليه من حيث كونه كذلك، إلا أن الأمر سهل بعد وضوح المراد.
ولو ادعى العبد - وقيمة أقل من نصاب القطع - العتق فأنكر مولاه لم يغلظ، ولو رد فحلف العبد غلظ عليه، لأن العتق ليس بمال، ولا المقصود منه المال.