المصنف في صدر المبحث وحكى عن الشيخ في الخلاف المنع، والوجه ثبوته به، سواء شافه الحاكم الثاني به أو ثبت بالبينة إخباره بذلك، لظهور الأدلة في قبوله مخبرا ومنشئا.
وعلى كل حال فالفرق بين الثبوت والحكم واضح، ضرورة عدم جواز الحكم من حاكم بالثبوت عند غيره، وليس هو حكما حتى يجب عليه إنفاذه، كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (صورة الانهاء) بالبينة وإن كان قد عرفت عدم اعتبار جملة من ذلك فيها (أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة وما سمعاه من لفظ الحاكم ويقولا: وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه، ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته) عليهما (فقالا:
أشهدنا الحاكم أنه حكم بذلك جاز) لأنها شهادة على أمر مفصل معلوم بالقراءة عليهما. وبالجملة فالأمر في هذه الشهادة كغيرها من الشهادات (و) من هنا كان (لا بد) فيها (من ضبط الشئ المشهود به بما يرفع الجهالة عنه).
(و) حينئذ ف (لو اشتبه على الثاني) لعدم ضبط الشهود له بما ترفع الجهالة عنه (أوقف الحكم حتى يوضحه المدعي) بطريق شرعي كشهادة غير الأولين على تفصيله أو تذكرهما أو نحو ذلك، كما هو واضح.
(ولو تغير حال) الحاكم (الأول) بعد حكمه (بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه) بلا خلاف أجده فيه للأصل (و) إطلاق الأدلة ف (إن تغير بفسق لم يعمل بحكمه) كما في القواعد والإرشاد والدروس والمسالك وغيرها، بل في الأخير (فرقوا بينه وبين الموت بأن ظهور الفسق يشعر بالخبث وقيام الفسق يوم الحكم)