بل الاجماع بقسميه عليه، خلافا للمحكي عن الشافعي في وجه له من احتياج النكاح إلى الكشف مطلقا، وفي آخر أيضا ذلك إن ادعى النكاح لا الزوجية، فيقول: تزوجتها بولي وشاهدين عدلين ورضاها، وعن بعض أصحابه حمله على الندب، وعن آخر تخصيصه بما إذا ادعى ابتداءه لا استدامته وله (وللشافعية خ ل) أيضا في غيره من العقود أيضا من الاحتياج إلى الكشف مطلقا في وجه، وفي خصوص ما لو تعلقت بجارية في آخر للاحتياط في الفروج (و) الكل كما ترى.
نعم (ربما افتقرت) صحة الدعوى (إلى ذلك في دعوى القتل لأن) أمره شديد و (فائته لا يستدرك) وللخلاف في أسبابه قيل: فلا بد من الوصف بالعمد أو خلافه، وبأنه قتله وحده أو مع غيره بالمباشرة أو التسبيب، ولعله لذا حكي عن المبسوط الاتفاق عليه.
لكن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال إن لم يتم الاجماع المزبور باقتضائه بطلان دم المسلم، خصوصا مع العذر من نسيان أو اشتباه ونحوهما، بل قيل: إنه يمكن بحكم الأصل تشخيص أنه خطأ، ومن هنا قال في الدروس بل والكتاب في القصاص: (الأقرب الاكتفاء في القتل بعدم التفصيل) بل هو ظاهر الأردبيلي، بل قد يلوح من قول المصنف هنا:
(وربما) إلى آخره نوع تأمل في إطلاق الحكم المزبور، بل ينبغي الجزم بالعدم فيما كان لكليه حكم يترتب عليه، فلا مانع حينئذ من الدعوى به وإثباته لأن يترتب عليه ذلك مع فرض عجزه عن إثبات الخصوصية، بل ربما ظهر من الأردبيلي سماع دعوى الكلي وإن لم يترتب عليه حكم، ولكنه مقدمة لاثبات الخصوصية فيما بعد.
وبالجملة لا فرق بين القتل وغيره في ذلك، فإنه مع فرض عدم ترتب حكم على الكلي في غيره لم تسمع الدعوى به أيضا، وإلا سمعت