من القبض في المجلس لو كانت في نقدين مثلا، ومن عدم الزيادة لو كانت في ربوي، ومن العلم بالمقدار لو كانت في مجهول، بل قد عرفت فيما مضى هنا وفي الشركة أنها ليست معاوضة، وإنما هي تمييز حق استخرج بالقرعة حتى في قسمة الرد وإن كان فيها شبه المعاوضة إلا أنه تعاوض شرعي لا معاوضة معاملة. ومن ذلك يظهر لك المناقشة بما في المسالك وغيرها، فلاحظ وتأمل.
هذا وفيها هنا أيضا (وأما قوله متساويا ومتفاضلا فالأصل في القسمة أن يكون بنسبة الاستحقاق، فإذا كان المشترك بينهما نصفين كان إفرازه قسمين، وإن كان بينهما أثلاثا كان إفرازه كذلك، والتفاضل في الثاني بحسب الصورة وإلا فهو متساو حقيقة، لأن مستحق الثلث له فيما في يد صاحب الثلثين ثلث ولصاحب الثلثين فيما في يد صاحب الثلث ثلثاه، فالقسمة على هذا الوجه موجبة للتسوية بينهما بالنظر إلى أصل الحق، وإن أراد بالتفاضل ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة على حقه فليس ذلك بداخل في حقيقة القسمة، بل هو هبة محضة للزائد، فلو ترك قوله: متساويا ومتفاضلا كان أولى).
وفيه أن المراد بيان جواز قسمة الربويات بالتفاوت من حيث الجودة والرداءة، فلو كان الحب مشتركا بينهما وفرض اختلافه على وجه يكون الوزنتان من بعضه تقابل بالوزنة من غيره فعد لا السهام بذلك واقتسماه على هذا الوجه فإنه لا إشكال في صحة القسمة عندنا، بخلافه لو قلنا إنها بيع للربا، بل وإن قلنا إنها معاوضة وأن الربا عام للمعاوضات، لما عرفت أنها ليست معاوضة معاملة، والله العالم.
(و) أما (الثاني) وهو المتفاوتة أجزاؤه ف (إما أن يستضر الكل) بقسمته (أو البعض أو لا يستضر أحدهم، وفي الأول