وبذلك كله ظهر لك أن الأقوى تقديم بينة الداخل إلا في المطلقتين إن ثم الاجماع عليها، وأولى منها ما إذا كانت بينة الخارج مقيدة والداخل مطلقة، وإن أمكن ترجيح ما ذكره المصنف بالشهرة على فرض تحققها، والله العالم.
(و) أما (لو كانت في يد ثالث) وهي الصورة الثالثة ففي المتن وغيره (قضي بأرجح البينتين عدالة، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له، وإن نكلا قضي به بينهما بالسوية) بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الشهرة، بل في الغنية الاجماع عليه، بل في الرياض نسبته إلى الأشهر، بل عامة متأخري أصحابنا والنهاية وكتابي الحديث وموضع من الخلاف والحلي والقاضي والحلبي وابن حمزة ويحيى بن سعيد وابن زهرة، مع أنه هو بعد ذلك قد اعترف باختلاف كثير من فتاوى القدماء في الترجيح بالأعدلية والأكثرية والرجوع بعد التساوي فيهما إلى القرعة.
قال: (فبين من اقتصر على اعتبار الأعدلية خاصة كالمفيد، من اقتصر على اعتبار الأكثرية كذلك كالإسكافي والصدوقين، نعم ذكرا قبل اعتبارها أن أحق المدعيين من عدل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا، وهو ليس نصا في اعتبار الأعدلية، وبين من اقتصر على اعتبارهما خاصة ولم يذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما كالشيخ في موضع من الخلاف قائلا إنه الظاهر من مذهب الأصحاب، وبين من اقتصر على ذكر المرجح مطلقا من دون بيان له ولا ذكر قرعة كالديلمي والشيخ في موضع من الخلاف، لكنه ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح مدعيا عليه الاجماع من الإمامية، وبين من فصل بعين ما في