قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة على المدعي) والأمر بالحكم بين الناس في الكتاب (2) والسنة (3) ولاقتضاء عدم سماعها ضياع الحق، لأنه ربما يكون المدعي يعلم مجهولا.
كل ذلك مع أنه لا دليل على اعتبار العلم فيها أزيد مما ذكرنا، فضلا عن اعتبار مقدار ما يصلح السلم فيه ونحوه منه، كما هو ظاهر المحكي عن الشيخ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله:
المسألة (الثانية:) (قال) أي الشيخ: (إذا كان المدعي من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده، وإن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته، وذكر القيمة أحوط) وأضبط (وإن لم يكن مثليا) وقد تلف (فلا بد من ذكر القيمة) لأنها الواجبة حينئذ.
(و) لا يخفى ما (في الكل) من (الاشكال) الذي قد عرفت أنه (ينشأ من مساواة الدعوى بالاقرار) ومن غير ذلك.
وكذا ما في الدروس قال فيها: (ولا تسمع الدعوى المجهولة كثوب وفرس، بل يضبط المثلي بصفاته والقيمي بقيمته والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها، وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، لأنه إيجاب في الحال، وهو غير مختلف، والدعوى إخبار عن الماضي، وهو مختلف، أما دعوى الوصية فإنها تسمع مع الجهالة، وفي صحة