سهم مدعي الثلث فيتجه أخذه له ببينته تتمة لسهمه، وعن بعضه آخر من العامة أنه إذا جحد بعضهم بعضا كانت بينهم أثلاثا، وهو أوضح فسادا من الأول لاقتضائه الحكم بالثلث لمن يدعي أن له السدس، فتأمل.
(ولو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث) وكانت يدهم أجمع عليها (ولا بينة قضي لكل واحد بالثلث، لأن يده عليه، وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكل) الشامل لما في أيديهما (وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف) إن لم يعترف لذي الثلث، وليس لمدعي الثلث يمينا عليهما، لأنه لا يدعي زائدا على ما في يده بخلاف مدعي النصف، فإنه يدعي سدسا عليهما، ومدعي الكل فإنه يدعي جميع ما بأيديهما.
وإن أقام أحدهم بينة فإن كان المستوعب أخذها منهم ثلث منها بيده مع يمينه أو عدمه إن قلنا بكفاية البينة عنه والباقي ببينته، وإن أقامها مدعي النصف خاصة أخذه بإضافة سدس يأخذه منهما بالبينة إلى ما في يده بغير يمين أيضا بناء على نيابتها عنه للداخل - وفي كشف اللثام مازجا عبارة القواعد (أخذ النصف مما في يد الآخرين أو بإضافة نصفي سدس يأخذهما من الباقين إلى ما في يده) انتهى - والنصف الباقي بين الآخرين نصفان لكل منهما سدس ونصف سدس، لكن للمستوعب منهما السدس بغير يمين، لعدم المنازع له فيه، ويحلف على نصف السدس للثالث، فإنه يدعيه الآن عليه، كما أنه هو يحلف للمستوعب على جميع الربع الذي أخذه، وهو السدس ونصف، وإن أقامها مدعي الثلث أخذ ما في يده من غير يمين إن قلنا بكفاية البينة عنه - وفي كشف اللثام (أخذه أي الثلث الذي بيده أو الذي بأيدي الباقين) انتهى - والباقي بين الآخرين للمستوعب منهما السدس منه بغير يمين، لعدم المنازع له فيه،