خلى سبيله، وإن كان ما حبس عليه حدا أقيم عليه وخلى.
و (منها) أن يقول: (شهدت علي البينة فحبسني القاضي) يبحث (1) عن حال الشهود، فإن كان مذهبه أنه يحبس بذلك تركه أيضا محبوسا وبحث وإلا أطلقه.
و (منها) أن يقول: (حبست ظلما) ففي المسالك (إن كان الخصم معه فعلى الخصم الحجة، والقول قول المحبوس بيمينه) وفيه أنه يمكن العكس عملا بأصالة الصحة في فعل القاضي، وإن كان للمحبوس خصم غائب ففي إطلاقه وإبقائه في الحبس وجوه: الاطلاق، لأنه عذاب وانتظار الغائب قد يطول، والابقاء مع الكتابة إلى خصمه، فإن لم يحضر أطلق، والاطلاق مع المراقبة إلى أن يحضر خصمه ويكتب إليه أن يعجل، فإن تأخر لا لعذر تركت المراقبة، وعن الشهيد التخيير بينها وبين الكفيل، وهو جيد، إذ المدار على الجمع بين الحقين.
(وكذا لو أحضر محبوسا وقال: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد فإن لم يظهر له خصم) أو مطلع على حاله (أطلقه) للأصل وغيره.
(وقيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه: (يحلفه مع ذلك) واستحسنه بعضهم، وفيه أنه لا وجه مع عدم خصم له، والأصل البراءة، ولذا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بتمريضه.
(ثم) إذا فرغ من ذلك (يسأل عن الأوصياء عن الأيتام) الذين لا قابلية لهم إلى المرافعة وأولياء الجهات العامة (ويعمل معهم ما يجب من تضمين أو انفاذ أو إسقاط ولاية إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز) وغير ذلك من الأحكام الشرعية.
وفي المسالك (فإذا حضر من يزعم أنه وصي تفحص القاضي عن