بالمبطن والمظهر لا على سواء، وليس كذلك الزنا وشرب الخمر والسرقة، لأن الحد في الأمور يتعلق بالمظهر والمبطن على سواء).
هذا كله في الإمام (عليه السلام) (وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس) قطعا (وفي حقوق الله تعالى على قولين:
أصحهما القضاء) وفي الإنتصار والغنية ومحكي الخلاف ونهج الحق وظاهر السرائر الاجماع عليه، وهو الحجة.
مضافا إلى ما ذكروه من استلزام عدم القضاء به فسق الحاكم أو إيقاف الحكم، وهما معا باطلان، وذلك لأنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مثلا بحضرته ثم جحد كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم فسقه، وإلا لزم إيقاف الحكم لا لموجب.
واستلزامه أيضا عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه أو الحكم بعلمه، والأول معلوم البطلان فتعين الثاني، وذلك لأنه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين فإن لم يجب عليه منعه عن الباطل لزم الأول وإلا ثبت المطلوب.
مضافا إلى ظهور كون العلم أقوى من البينة المعلوم إرادة الكشف منها. وإلى تحقق الحكم المعلق على عنوان قد فرض العلم بحصوله، كقوله تعالى: (١) (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). و ﴿الزانية والزاني﴾ (2) إلى آخرها. والخطاب للحكام فإذا علموا تحقق الوصف وجب عليهم العامل، فإن السارق والزاني تلبس بهذا الوصف لا من أقر به أو قامت عليه به البينة، وإذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيره بطريق أولى.