قولا واحدا إلا هذا).
وفيه منع توجه اليمين للمشتري، فإنه مع إقراره المستخرج باليمين يكون من الحيلولة لا التلف، فيغرم له القيمة له القيمة، ولذا جزموا في المسألة السابقة - وهي دعوى الاثنين شراء العين من شخص هي في يده - أنه لو أقر لأحدهما كان اليمين عليه للآخر، بل وله اليمين على المقر له، فلا يبعد حينئذ أن يكون هنا أيضا له اليمين على السيد والعبد، كما أنه قد يقال باليمين على السيد للعبد مع الاقرار للمشتري، لعموم قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة) وفائدته ثبوت الحرية في حقه على وجه لو انتقل إليه بعد ذلك بإرث وغيره يحكم بحريته إن لم نقل بوجوب شرائه فعلا عليه، كما عن بعضهم التصريح به، وإلا كانت الثمرة واضحة.
وإن كان في يد المشتري ففي المسالك وكشف اللثام قدم قوله بيمينه، وفيه أنه مدع على السيد بعد اعترافه بالشراء منه وإن كان في يده، ولعله لذا أطلق في القواعد تقديم قول السيد فيه، هذا كله مع عدم البينة.
أما معها وكان العبد في يد السيد المكذب لهما أو في يد أجنبي أو لا يد لأحد عليه فإن اختصت بأحدهما عمل بها (و) إن (أقاما) معا (البينة قضى لا سبق البينتين تأريخا) لتبين بطلان الثاني منهما بيعا أو عتقا.
(فإن اتفقتا) في العدد والعدالة والتأريخ أو الاطلاق أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى (قضي بالقرعة مع اليمين) على من أخرجته لزوما للأدلة السابقة، لا احتياطا كما عن الشيخ، فإن نكل حلف الآخر.