(مسائل تتعلق بالحكم على الغائب) الذي لا إشكال ولا خلاف بيننا في مشروعية الحكم عليه في الجملة بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى خبري جميل (1) ومحمد بن مسلم (2) المتقدمين سابقا، بل قيل: والنبوي (3) المستفيض أنه قال لهند زوجة أبي سفيان بعد أن ادعت أنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي:
(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) وكان أبو سفيان غائبا والمروي عن أبي موسى الأشعري (4) (كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى أحدهما ولم يف الآخر قضى للذي وفي علي الذي لم يف) أي مع البينة، وصحيح زرارة (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) الذي يقول فيه في الغاصب وأكل مال اليتيم والأمين: (وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا).
وحينئذ فما في خبر أبي البختري (6) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (لا يقضى على غائب) محمول على إرادة عدم الجزم بالقضاء عليه على وجه لا تسمع حجته إذا قدم أو غير ذلك.
نعم هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده كما في القواعد التوقف فيه، قال: (فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف، ولو