اتفاق التاريخ) أو إطلاقها أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى والتساوي في العدد والعدالة، فيقرع بينهما على القول بالتحالف، وتقدم بينة المستأجر على القول بكونه المدعي الخارج والمؤجر هو الداخل الذي لا بينة له.
وفي كشف اللثام (في الأول يحكم بالقرعة مع اليمين، فإن نكلا فالظاهر أن البيت لما اتفقا على إجارته فهو في إجارته إلى أن تمضي المدة ويقتسمان الباقي نصفين، ويسقط من الأجرة بالنسبة، وكذا مع الاختلاف في الزمان يقتسمان شهرا من الشهرين، فتكون الدار عند المستأجر شهرا ونصفا، ويسقط من الأجرة ربعها، وإن كان النزاع أو رفعه بعد مضي المدة وتصرف المستأجر في تمام الدار وتمام الشهرين يثبت للمالك في نصف غير البيت أو في نصف شهر أجرة المثل).
وفيه أن المتجه في الأول ثبوت الأجرة مع قسمة ما فيه النزاع بالنصف، نعم يتجه أجرة المثل في الأخير، لوقوع التصرف فيه بلا أجرة، ويمكن القول هنا بالقرعة بلا يمين، لعدم تناول دليل التنصيف للفرض كما سمعته في المسألة الثانية، بل لعله هنا أولى.
وفي الدروس (فإن اتحد التأريخ أعملتا أو أسقطتا أو أقرع مع اليمين) ولعل إعمالهما بمعنى تقديم بينة الداخل أو الخارج، وإسقاطهما بمعنى الرجوع إلى الحكم مع عدم البينة كل على مختاره فيه، وأما احتمال كون المراد باعمالهما بطلان الإجارة في البيت وصحتها في بقيته بالنسبة بعد تصويرها بايقاع ذلك من الأصيلين والوكيلين فبعيد أو باطل.
(ومع التفاوت) في التاريخ (يحكم للأقدم) وبطلان المتأخر (لكن) قد ذكر المصنف وغير هنا أنه (إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة) لبطلان ما قابل البين المفروض تقدم إجارته منها وصحة الباقي، فلو كان