أو كون القسمة إجبارا والمستأجر المستضر.
ولعل لذا في كشف اللثام بعد حكاية الجواب المزبور قال: (والحق عدم الاندفاع ومن هنا التزم بعض الناس التفصيل بين القدرة على الافراز على وجه يكون واجبا مطلقا فلا يصح الاستئجار ثانيا، وبين كونه غير مقدور فيصح، لأنه يكون واجبا مشروطا).
وفيه أن المتجه في الثاني عدم صحة الأولى لا صحة الثانية مع الأولى كما هو مفروض البحث، اللهم إلا أن يراد أن الأولى وقعت مراعى صحتها بوقوع الثانية، كما لو اتحد الايجاب وترتب القبول خاصة، فإنه يقع مراعى بوقوع القبول من غيره، والتحقيق عدم صحة الثانية حيث تصح الأولى من دون مراعاة للثانية مع كون المستأجر عليه شيئا واحدا وإن تعدد عوضه، ولذا جاز الاستئجار عليه منهما دفعة واحدة، بخلاف الترتيب المقتضي استقلال الأول في الاستحقاق وكونه كالأجير الخاص بالنسبة إليه، لتعينه بالعمل الغير القابل للتعدد، فهو حينئذ كالمستأجر لحيازة شئ من المباح مثلا، فإنه لا يجوز استئجاره ثانيا عليه لآخر بخلاف ما لو استأجراه دفعة كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (إن استأجروه في عقد واحد) بأجرة معينة (و) لكن (لم يعينوا نصيب كل واحد) منهم (من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصص، وكذا لو لم يقدروا أجرة كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية) عندنا من غير خلاف يعرف فيه بيننا، وفي محكي الخلاف دليلنا أنا لو راعيناها على قدر الرؤوس ربما أفضى إلى ذهاب المال، كأن يكون بينهما لأحدهما عشر العشر سهم من مائة سهم والباقي للآخر ويحتاج إلى أجرة عشرة دنانير على قسمتها، فيلزم من له الأقل نصف العشرة، وربما لا يساوي سهمه دينارا واحدا