بل ربما أشير إليه بقوله تعالى (١): (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) وغير ذلك، بل قد يستفاد من الأول كون المدار على مظنته بل احتماله احتمالا معتدا به فضلا عن العلم (ولا يفتقر) انتزاعها في الظاهر والواقع (على إذن الحاكم) إذا كانت على الوجه المزبور.
(نعم لو كان الحق دينا وكان الغريم مقرا باذلا لم يستقل المدعي بانتزاعه من) دونه أو (دون الحاكم) لو فرض عذره بمرض ونحوه على وجه يتعذر منه التوكيل بلا خلاف بل ولا إشكال (لأن للغريم) نفسه (تخييرا في جهات القضاء) لأنه المخاطب (فلا يتعين الحق في شئ من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه) أي امتناع تعيينه لحبس أو مرض أو نحوهما، لأن له الولاية العامة في ذلك، ولو كان الغريم مقرا ممتنعا ففي القواعد (استقل الحاكم بالأخذ دونه) ويمكن دعوى استفادته من المتن أيضا.
وقد يشكل باطلاق ما تسمعه من الأدلة وغيرها خصوصا مع القول به في الجاحد الذي ساوى في المسالك بينه وبين المماطل في الحكم، واعترف الفاضل في القواعد بأن حكمه ما أشار إليه المصنف بقوله: (ولو كان المدين جاحدا وللغريم بينة تثبت) حقه (عند الحاكم والوصول إليه ممكن ففي جواز الأخذ تردد) وخلاف (أشبهه) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام وغيره (الجواز، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط) ومحكي التهذيب والنهاية (وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص) كتابا بقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا﴾ (2)