بل أو أقر للمدعي، لعدم صدق الاتلاف بذلك شرعا.
(والأقرب) عند المصنف وغيره (أنه يغرم، لأنه حال بين المالك وبين ماله باقراره لغيره) فهو كالمتلف نحو ما تسمعه في ضمان شاهد الزور.
هذا ولكن في المسالك بعد أن فرع توجه الدعوى على القول بالغرم باقراره اللاحق قال: (وإن قلنا لا - وهو أحد قولي الشيخ - فإن قلنا النكول ورد اليمين كالاقرار لم يحلفه، لأنه وإن أقر أو نكل وحلف المدعي لا يستفيد شيئا، وإن قلنا كالبينة فله التحليف، لأنه قد ينكل فيحلف المدعي، فإذا حلف وكانت العين تالفة أخذ القيمة).
وفيه - بعد الاغماض عما في تقييده بتلف العين - أن غاية ذلك كون اليمين المردودة كالبينة على إقراره مع علمه بكونه للمدعي، والفرض عدم اقتضاء ذلك الغرم لو أقر به هو، وليس هو بينة على كون المال له، ضرورة كون الدعوى علمه بالمال (بالحال خ ل) فهي تكون كالبينة على ذلك، ولا تزيد على الاقرار المفروض عدم الغرم به كما هو واضح، ولذا حكى عن الشيخ إطلاق عدم توجه اليمين على التقدير المزبور، فتأمل.
(ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم) بعد أن ينتزعها منه، (لأنها خرجت عن ملك) ه أي (المقر ولم تدخل في ملك المقر له و) حينئذ ف (لو أقام المدعي بينة) ولو شاهدا ويمينا على أنها له (قضي) بها (له) أما إذا لم تكن له بينة فلا يقضي بها له.
واحتمل في القواعد دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لعدم المنازع له فيه، وهو بعد، لكونها في يد.
وأبعد منه ما عن بعض العامة من أنه يقال للمقر إنك نفيت أن تكون لك وقد رده المقر له، فإن لم تقر به لمعروف تنصرف الخصومة